فهرس الكتاب

الصفحة 6009 من 9651

م: وظاهر المدونة وكتاب محمد: أه لا يكون أحق بالربح في إجارته القراض, وعلى هذا حمله أبو محمد, وهو أبين. والله أعلم.

[الباب الثاني]

في المقارضة على الأجزاء والتداعي فيها

[فصل (1) المقارضة على الأجزاء]

[المسألة الأولى: الرجل يعطي الرجل مالًا يعمل

فيه قراضًا والربح للعامل]

قال ابن القاسم: وتجوز المقارضة عند مالك على النصف أو الخمس أو أكثر من ذلك أو أقل.

قلت: فإن أعطيته مالا قراضا على أن الربح للعامل قال: ذلك جائز. وقد قال مالك في من أعطى مالًا يعمل به على أن الربح للعامل, ولا ضمان عليه: أنه لا بأس به, وكذلك إن أعطاه نخلًا مساقاة على أن جميع الثمرة للعامل فلا بأس به.

ابن المواز: إن قال رب المال للعامل حين دفع المال إليه: خذه قراضًا والربح لك: جاز, وكان الربح للعامل, ولا يضمن المال إن خسر أو تلف, والقول فيه قول العامل, وإن لم يقل له خذه قراضًا وإنما قال: خذه واعمل به والربح لك: جاز أيضًا؛ لأن الربح للعامل وهو ضامن لما خسر, يريد: إلا أن يشترط أن لا ضمان عليه فلا يضمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت