فهرس الكتاب

الصفحة 6010 من 9651

[المسألة الثانية: المقارض يدفع إلى العامل مالًا

ولم يسم ماله من الربح]

ومن المدونة, قال ابن القاسم: ومن دفع إلى رجل مالًا قراضًا ولم يسم ماله من الربح, وتصادقا على ذلك: فله قراض المثل إن عمل.

وكذلك إن قال له: لك شِرْك في المال ولم يسمه وتصادقا على ذلك: كان على قراض مثله إن عمل.

وقال غيره: إذا قال لك شرْك في المال ولم يسمه وتصادقا: فذلك النصف.

[المسألة الثالثة: المقارض يدفع مالًا للعامل على النصف ثم يجعلاه

على الثلثين]

قال ابن القاسم: وأن أعطيته قراضًا على النصف, ثم تراضيتما -بعد أن عمل- على أن يجعلاه على الثلثين لك أو له: جاز.

قال ابن حبيب: إن كان المال حين تراضيتما عينًا لا زيادة فيه ولا نقص, وقد حركة أو لم يحركه: فلا بأس به , وإن كان فيه زيادة أو نقص, أو كان في سلع: لم يجز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت