فهرس الكتاب

الصفحة 4359 من 9651

الباب الرابع

في السلم في العروض والصناعات وتراب المعادن والصياغة

[فصل 1 - في السلم في العطر والجوهر والزجاج واللبن وفي

الحطب والجلود ونحوها]

قال مالك رحمه الله: ولا بأس بالسلم في المسك والعنبر وجميع العطر إذا اشترط من ذلك شيئًا معلومًا، وكذلك في الجوهر واللؤلؤ وصنوف الفصوص والحجارة إذا ذكر صنفًا معروفًا بصفة معلومة، وكذلك آنية الزجاج يصفها، وكذلك لا بأس بالسلم في اللبن والجص والزرنيخ والنورة وشبه ذلك مضمونًا معلوم الصفة، وفي الحطب إذا اشترط من ذلك قناطير معلومة أو قدرًا معروفًا بصفة معلومة، وكذلك في الجذوع وخشب البيوع ونحو ذلك من صنوف العيدان، وفي جلود البقر والغنم، وفي جميع الرقوق والأدم والقراطيس إذا اشترط من ذلك كله شيئًا معلومًا.

ويجوز السلم في نصول السيوف والسكاكين وفي العروض كلها إذا كانت موصوفة مضمونة وضرب لها أجلًا معلومًا وقدم النقد فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت