فهرس الكتاب

الصفحة 1626 من 9651

[الباب الثاني]

في فرائض الحج، والغسل لها، ودخول المدينة، وصفة الإحرام، والتلبية

] فصل 1 - فرائض الحج [

وفرائض الحج أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة.

فأما الإحرام: فالأصل فيه: فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره به؛ ولأن كل عبادة لها إحلال لم يصح الدخول فيها إلا بإحرام، كالصلاة، وذلك إجماع.

وأما الوقوف بعرفه: فلقوله صلى الله عليه وسلم:"الحج عرفة"، وقوله:"من وقف بعرفة فقدتمٌ حجه، ومن فاته الوقوف بها فقد فاته الحج"، ولا خلاف في ذلك أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت