فهرس الكتاب

الصفحة 4406 من 9651

يرجعه إليه بعد ذلك إن شاء. قال ابن القاسم: لأنه يخاف أن يكون تأخيره سلفًا جر منفعة أو يعطيه من عنده، فيدخله فسخ الدين في الدين.

قال في كتاب الصرف: فإن قبضت في غريمك دينًا فلا تعده له في مكانك سلمًا في طعام أو غيره، ويكره ذلك بحد ثانه.

م وهذا بخلاف وما لو قال له: أسلمه لي إلى غيرك، هذا إن قبضه منه ثم أعاده إليه في الوقت جاز.

م والفرق بينهما أن الذي قبض منه دينه ثم أعاده إليه في الوقت حين أعاده إليه سلمًا أنهما يتهمان أن يكونا أضمرا على ذلك. فيعد دفعه للمال لغوًا وقد رجع إليه ماله، وحصل م فعلهما أن الدين الذي عليه فسخه في غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت