فهرس الكتاب
الصفحة 6028 من 9651
حتى يتم حول من يوم اقتسماه, وفي ربحه عشرون دينارًا, إن كان له مال قبل ربحه, إذا أضافة إلى ربحه بلغ ما يجب فيه الزكاة, فليزكيه لتمام حول من يوم اقتسماه؛ لأن الفائدة الأولى تضم إلى حول الثانية, وقد تقدم إيعاب هذا في الزكاة.
حجم الخط: