فهرس الكتاب

الصفحة 9314 من 9651

في القتل فإنه يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ويُنهي عن العبث عليه.

وقال أشهب: النفس والجراح لا ليليه بنفسه خوفا أن يتعدى.

وفي كتاب الجراح من هذا قال ابن القاسم: وإن أخطأ الطبيب فزاد في

الجرح فذلك على عاقلته إن بلغ ثلث الدية, وإن اقتص له من موضحة أقل

من حقه, أو من أصبع فأبقى أنملة؛ لا يعاد عليه القصاص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت