وفات مضى ولم يرد، وكذلك في كتاب ابن المواز.
قال مالك: فإن نزل وفات لم يرد.
م وهو الصواب كقوله إذا أسلم في الزرع وقد أفرك وشرط أخذه حبًا فقد جعله إذا فات مضى، فكذلك هذا.
[فصل 3 - في شراء الثمرة جزافًا بعد طيبها
وهل يشترط قطعها حالًا]
قال فيه وفي المدونة في كتاب القسم: ولو اشترى الثمرة جزافًا بعد أن طابت جاز تركها حتى تيبس، والسقي على البائع بخلاف ما اشترى على الكيل.
م والفرق بينهما أن مشتري الثمرة جزافًا بطيابها، وإمكان جذاذها ترتفع الحاجة منها، ويصير المشتري حينئذ قابضًا لها فهو كالذي يشتريها على الكيل ويشترط أخذها رطبًا وأما إن اشتراها على الكيل واشترط أخذها تمرًا فالجائحة فيها أبدا من البائع حتى يقبضها المبتاع بعد الإثمار والجذاذ فهو أشد