فهرس الكتاب

الصفحة 4312 من 9651

غررًا لطول أمره ويبقى حينئذ أن يكون النقد في ذلك تارة سلفًا إن أجيحت الثمرة وتارة بيعًا إن سلمت الثمرة.

وقال محمد ابن أبي زمنين: وإن اشترى الثمرة ولم يذكر جذاذها فهي على التعجيل حتى يشترط التأخير. كذلك قال ابن حبيب.

وفي كتاب ابن القصار وإن ذلك عندنا وعند الشافعي على التبقية، وعند أبي حنيفة هي على القطع في الحال.

قال: وأما بيع الثمار قبل بدو صلاحها ولم يشترط القطع فلا يجوز عندنا ولا عند الشافعي، وعند أبي حنيفة البيع جائز ويطالب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت