فهرس الكتاب

الصفحة 6396 من 9651

قال ابن القاسم: وإن كان في الشجر ثمر لم يجز - يريد ثمرًا لم يؤبر، ولو أبر لجاز؛ لأنها تبقى لربها-.

قال ابن القاسم: ولأن مالكًا كره شراء شجر فيها ثمر بطعام عاجل أو آجل.

قال: لا بأس ببيع نخل بثمر إلى أجل بثمر النخل إليه، كشاه لا لبن فيها بلبن إلى أجل. ولا يباع كتان بثوب كتان إلى أجل؛ لأنه يخرج منه إلا أن يكون أجلًا قريبًا لا يعمل في مثله من الكتان ثوب فلا بأس به، كالقصيل يسلم فيه شعيرًا، وأما القصيل بالشعير إلى أجل قريب فلا بأس به؛ لأن القصيل إنما يباع على الجز فلذلك جاز أن يسلم في الشعير؛ لأنه لا يخرج منه بعد الجز شعير.

قال ابن القاسم: ولا بأس بكراء أرض بأرض، أو دار بدار، ويجوز أن تكتري من رجل أرضه تزرعها أنت العام بأرضك عام قابل ليزرعها هو إذا كانت أرضك مأمونة يجوز النقد فيها؛ لأن أرضه كعرض انتقدته في أرضك.

قال يحيى بن عمر: ولا تبالي كانت أرض صاحبك مأمونة أم لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت