فهرس الكتاب

الصفحة 5918 من 9651

[المسألة الأولى: صاحب البستان يجعل لرجل جعلًا إن باعه ثم يبيعه

هو فهل للمجاعل شيء؟]

قال ابن المواز: قال مالك في من قال لرجل: بع ثمر حائطي هذا ولك كذا, ثم جاء صاحب الحائط قوم فساوموه حتى باع منهم, فطلب الرجل جعله فلا شيء له, إنما جعل له على أن يبيع ويماكس فهذا بايعهم وماكسهم ليس هو.

[المسألة الثانية: من قال لرجل إن جئتني بمثل ثوبي فلك كذا فجاء به]

قال ابن أبي أويس عن مالك في من قال لرجل: إن جئتني بمثل ثوبي هذا فلك كذا, فجاءه به فأراد الرجل ألا يأخذه. قال مالك: فيلزمه ذلك, وإني لأستحب أن يوقت في ذلك وقتًا يأتيه به؛ لئلا يتباعد ذلك فيأتيه به بعد شهر ولا حاجة له به.

[فصل: 2 - الجعل على الاتيان بالعبد الآبق]

[المسألة الأولى: من أبق له عبد فقال من جاء به فله كذا]

ومن المدونة, قال مالك: ومن قال لرجل: إن جئتني, أو قال: من جاءني بعبدي الآبق فله أو فلك عشرة دنانير, وسمى موضعًا هو فيه. أو لم يسم ولم يعرف السيد موضعه: جاز ذلك, ولمن جاء به العشرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت