فهرس الكتاب

الصفحة 4410 من 9651

قال مالك: وإن كتبت إلى رجل يشتري لك سلعة بذهب من عنده ففعل وبعث بها إليك، وكتب إليك أن تشتري له بذلك الذهب سلعة من موضعك، وتبعث بها إليه، فلا بأس به وهذا من المعروف.

قال ابن القاسم في كتاب الوكالات: وهذه والمسألة الأولى في القياس سواء، ولكن أجازها إذا كان أصلها معروفًا.

قال مالك: ولو كان لك على رجل دين فكتبت إليه أن يشتري لك به شيئًا احتجت إليه فلا خير فيه إلا أن توكل بذلك وكيلًا.

يريد: وكيلًا يقبض له السلعة.

قال ابن أبي سلمة: كل شيء كان لك على غريم كان نقدًا فلم تقضبه أو إلا أجل فحل الأجل أو لم يحل فأخرته عنه وزادك عليه شيئًا قل أو كثر فهو ربًا ولا تبعه منه بشيء ولو بوضعية من سعر الناس وتؤخره عنه، فإن ذلك ربا إلا أن ينقدك يدًا بيد مثل الصرف، وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت