تحلب شيئًا لرجع بثلثي جميع الثمن، وعلى هذا يحسب ألو كانت حصة الميتة الثلث أو النصف أو الثلاثة أرباع.
م وقال بعض المتأخرين من فقهائنا: ليس للمشتري رد ما بقي في يديه وإن كانت التي هلكت أكثر الغنم، ويلزمه ما بقى كجوائح الثمار سواء وقيل غير هذا، والأول أصوب والله اعلم.
[الفصل 2 - فيمن أسلم في لبن غنم على كيل فهلك بعضها وحكم السلم في لبن غنم معينة]
ومن المدونة قال مالك: ولو كنت أسلمت في لبنها سلمًا على كيل فهلك بعضها كان سلمك فيما بقي منها بخلاف شرائك لبنها مطلقًا.
قال: ويجوز السلم في لبن غنم معينة على الكيل كل قسط منها بكذا كانت الغنم كثيرة أو يسيرة كشاة أو شاتين بعد أن تكون في إبان لبنها، ويسمي أقساطًا معلومة ويضرب أجلًا لا ينقضي اللبن قبله.
قلت: أفينقده الثمن؟ قال نعم: إذا شرع في أخذ اللبن أو كان يشرع فيه إلى أيام يسيرة، فإن زال الإبان ولم يأخذ لبنًا رجع بالثمن، وإن اشترى لبنها في غير إبانه