فهرس الكتاب

الصفحة 5363 من 9651

قال أشهب: والذي أخذ به أنه جائز في الثمرة أن يلحقها ببيعه بعد الصفقة، ولا يجوز ذلك في مال العبد إلا في عقد الصفقة.

قالا عن مالك: ولا يجوز أن يستثنى نصف الثمرة ولا نصف مال العبد.

قال أشهب: فإن نزل رأيته جائزًا ولا أفسخه وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت