فهرس الكتاب

الصفحة 4755 من 9651

[فصل 2 - في بيع الفضة بالذهب جزافًا]

قال مالك: ولا بأس ببيع سوار ذهب لا يعلم وزنه بفضة لا يعلم وزنها، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة جزافًا، ولا يصلح بيع الدراهم بالدنانير جزافًا، لأن شأنها الوزن، وبيعها جزافًا قمار ومخاطرة فلا يجوز.

قال في المختصر: ولا خير في أن تباع الدراهم المعدودة جزافًا، لأن الغرر يدخلها من وجهين: أحدهما: لأن السكة الخفيفة أنفق عند الناس من الثقيلة، والآخر من جهة المبلغ، فلم يجز ذلك لكثرة الغرر فيه، وليس كذلك الحلي؛ لأن الغرر يدخل فيه من جهة المبلغ خاصة، وذلك يدرك بالحرز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت