فهرس الكتاب

الصفحة 8471 من 9651

[فصل 2 -] في ميراث القاتل

اتفق العلماء أن قاتل العمد لا يرث من مال المقتول ولا من دينه شيئًا، وأن قاتل الخطأ لا يرث من الدية.

واختلفوا هل يرث من مال المقتول أم لا؟

فذهب مالك وأهل المدينة: أنه يرث من المال دون الدية.

وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم: أنه لا يرث من مال ولا دية كقاتل العمد.

وقال أبو حنيفة: إلا أن يكون القاتل صبيًا لم يحتلم، أو مجنونًا فلا يحرم من الميراث؛ لارتفاع القلم عنهما.

يريد: وكذلك من نام على ولده فقتله.

[فصل 3 -] في ميراث الأسير

واختلفوا في ميراث الأسير إذا خفي أمره؟

فروي عن سعيد بن المسيب والنخعي: أنه لا يرث.

وقال عمر بن عبد العزيز: أنه يرث ويورث ما أقام على دينه.

وقال شريح: وهو أحوج ما يكون إلى ميراثه، إنما أن يفدى به أو يوقف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت