فهرس الكتاب

الصفحة 7018 من 9651

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا بأس أن يتكفل بمالٍ إلى خروج العطاء وإن العطاء مجهولًا إن كان من قرضٍ أو تأخيرٍ بثمن بيع صحت عقدته، وإن كان في أصل بيع لم يجز إذا كان العطاء مجهولًا.

وقال في كتاب السلم: فيمن أسلم في طعامٍ، وأخذ برأس المال جميلًا أنه بيع لا خير فيه.

قال سحنون: لأنه أصل العقد، ولو كانت الحمالة بعد العقد لم يفسخ البيع وفسخت الحمالة، إلا أن على الحميل مثل رأس المال يشتري به للطالب طعامًا، فإن لم يكن فيه وفاء لم يلزمه غير ذلك.

م: وقد بينت في السلم الثاني وجه كلام سحنون فأغنى عن إعادته.

[2] فصل: [في ضياع ما اقتضاه الحميل]

قال في الكفالة: وليس للكفيل أخذ الغريم بالمال قبل أن يؤخذ منه إلا أن يتطوع به الغريم؛ لأنه لو أخذه منه ثم أعدم الكفيل أو فلس كان للذي له الحق أن يتبع الغريم. قال: وإذا دفع الغريم الحق إلى الكفيل فضاع، فإن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت