فهرس الكتاب

الصفحة 6958 من 9651

وسواء في هذا كانت الحمالة بعضهم عن بعض, وهم شركاء في السلعة, أو

حمالة عن غيرهم.

وإذا كان إنما تحملوا عن غيرهم, وشرط رب الدين: أيكم شئت أخذت

بحقي ولم يشترط حمالة بعضهم ببعض, فإنه 'ذا أخذ أحدهم بجميع الحق لم

يكن لهذا الغارم أن يرجع على أحد من أصحابه بشيء؛ إذ لم يؤخذ

بالحمالة عنهم, ولكن عن الغريم.

وقد تقدم هذا, ونحو هذا كله في كتاب ابن المواز فاعتمد عليه؛ لأنه

أصل مذهبهم في هذه المسألة, وقد ذكرت حساب هذه المسألة في آخر هذا

الكتاب فمن أحب أن يقف عليه نظر فيه, وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت