40 -فصل [في الاختلاف في الشهادة]
قال فيه وفي المدونة: وإذا شهد شاهد على رجل أنه سرق نعجة, وشهد آخر أنه سرق كبشًا واجتمعا في الوقت والموضع والفعل, فهي مختلفة فلا تجوز ولا يقطع بها.
ولو اجتمعا على الكبش وصفته, وقال هذا سرقه يوم الخميس, وقال الآخر سوقه يوم الجمعة لم يجز أيضًا.
قال ابن المواز: قال ابن القاسم, وكله قول مالك: كما لو شهد واحد أنه شرب أمس خمرًا, وشهد آخر أنه شربه اليوم, لم يجز؛ لأنه من باب الفعل لا من باب الإقرار, وشهادتهما في القذف من معنى الإقرار يقضى بها وإن اختلف اليوم.
قال: وكذلك إن شهد واحد أنه سرق بالمدينة وشهد آخر أنه سرق بمصر لم يجز, وقاله أصبغ.