فهرس الكتاب

الصفحة 9340 من 9651

106 -فصل [في هروب القاتل]

قال ابن القاسم: وإذا هرب القاتل فلولاة الدم أن يقيموا عليه البينة في

غيبته, ويقضى عليه؛ لجواز القضاء على الغائب, فإذا قدم كان على حجته

ولا تعاد البينة.

وقد تقدم في كتاب التفليس: أن المرأة إذا أفلست ثم تزوجت وأخذت

مهرًا فليس لغرمائها [227/ب] فيه قيام بدينهم, ولا يقضى منه دين

ويبقى زوجها بلا جهاز إلا أن يكون الشيء الخفيف كالدينار ونحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت