فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 9651

أو بباطن الأصابع.

قال مالك: فإن مسه بظاهر يده أو بباطن ذراعه أو بظاهر يده لم ينتقض وضوءه.

وفي مختصر الوقار: وإن مسه بباطن ذراعه فعليه الوضوء.

وذهب عروة بن الزبير إلى أن من مس أنثييه يتوضأ، وذهب الشافعي إلى أن من مس دبره فليتوضأ.

ودليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ‹‹من مس الذكر فليتوضأ››، فدل أن ما عداه بخلافه؛ ولأنها مواضع من البدن لا لذة في لمسها، فأشبهت سائر الأعضاء.

قال أبو محمد: اختلف عن مالك في مس الذكر بغير تعمد، فروى عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت