فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 9651

وروى علي بن زياد عن مالك أن عليها الوضوء، وأنكره سحنون.

وقيل: عليها الوضوء إذا ألطفت أو قبضت عليه، وقاله مالك. -يريد بألطفت إذا أدخلت يدها بين الشفرين-، ولا شيء عليها في مسها لجوانبه، وقاله ابن حبيب.

فوجه قوله: ‹‹أن لا وضوء عليها››، فلقوله صلى الله عليه وسلم: ‹‹من مس الذكر الوضوء›› يدل أن ما عداه بخلافه.

ووجه قوله: ‹‹أن عليها الوضوء››، فلقوله صلى الله عليه وسلم: ‹‹من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما حجاب فقد وجب عليه الوضوء››، والفرج اسم عام للذكر، وفرج المرأة؛ ولأنه عضو يجد للمسه اللذة، كالذكر.

فأما إذا قبضت عليه أو ألطفت فهي واجدة اللذة لا محالة فيجب أن يكون عليها الوضوء في القولين، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت