فهرس الكتاب

الصفحة 1275 من 9651

فصل [2 - في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون]

قال مالك: وتجب الزكاة على الصبيان واليتامى في العين والحرث والماشية وفيما يديرون للتجارة.

قال ابن القاسم: والمجانين عندي بمنزلة الصبيان.

م: وقال أبو حنيفة: ليس على الصبيان والمجانين زكاة مال ولا ماشية.

والدليل على صحة قولنا: قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} ، فهو على عمومه، ولأنه حر مسلم تام الملك فأشبه الكبير، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (( أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم ) )فعم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (( ااجروا بأموال اليتامي لا تأكلها الزكاة ) )، وهذا نصر، وقاله عمر، وعلي، وابن عمر، وابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت