فهرس الكتاب

الصفحة 1288 من 9651

حبيب، وقال: إلا أن يتركه فرارًا من الزكاة فليزكيه لكل عام.

م: أما قولهم في الدين القرض فصواب؛ لأنه ليس من مال الإدارة، وأم قول المغيرة: لا يزكي المدير دينًا حتى يقبضه، فقول مالك أول؛ لأن دين المدير مال من مال الإدارة يملكه ويتوصل إلى بيعه فوجبت عليه زكاته أصله العرض.

قال ابن حبيب: وقاله مالك وجميع أصحابه، وبه جاء الأثر عن عمر رضي الله عنه.

م: واختلف في المدير يكون له طعام من سلم فحكي عن الأبياني أنه قال: لا يقومه، قال ابن عبد الرحمن يقومه، وليس تقويمه بيعًا له، وأنكر قول الأبياني،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت