فهرس الكتاب

الصفحة 1328 من 9651

(( إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه ) ).

ولأن الدين وجب عن عوض، والزكاة عن غير عوض فكان الدين مقدمًا عليها كما قُدم على الميراث.

ومن المدونة: وروي أن عثمان بن عفان كان يقول على المنبر: (( هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه فإن فضل له ما تجب فيه الزكاة فليزكه ثم لا شيء عليه حتى يحول عليه الحول ) ).

وقال سليمان بن يسار، وابن شهاب، وجابر بن زيد فيمن له مال وعليه من الدين مثله فلا زكاة عليه، وقاله مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت