(( إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه ) ).
ولأن الدين وجب عن عوض، والزكاة عن غير عوض فكان الدين مقدمًا عليها كما قُدم على الميراث.
ومن المدونة: وروي أن عثمان بن عفان كان يقول على المنبر: (( هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه فإن فضل له ما تجب فيه الزكاة فليزكه ثم لا شيء عليه حتى يحول عليه الحول ) ).
وقال سليمان بن يسار، وابن شهاب، وجابر بن زيد فيمن له مال وعليه من الدين مثله فلا زكاة عليه، وقاله مالك.