فهرس الكتاب

الصفحة 1356 من 9651

يأخذ عشر إلا عشر الثمن إذا باعوا ففي هذا .

قال: وما قدم به من عين واجب عليه عشرة اشترى به أو لم يشتر

قال: وقال ابن القاسم: لا شيء عليه حتى يشتري به فيؤخذ منه عشر ما اشتراه

قال: وغذا خرج الذمي بتجارة لأخذ منه عشرها فلم يعجبه البيع فخرج بها إلى بلد آخر من بلاد المسلمين فإنه يؤخذ منه أيضا عشر وبالله التوفيق.

فصل 3 - الذمي يؤخذ منه كلما قدم

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو قدم الذمي منه مرة في السنة فإنه يؤخذ منه ولا يكتب لهم براءة إلى الحول كما يكتب للمسلم.

وقاله عمر بن الخطاب إلا أنه قال: يؤخذ منهم نصف العشر: من الطعام ليكثر حمله إلى المدينة.

قال ابن القاسم: فإن لم يبع متاعه ولا ابتاع ورجع به إلى بلده أو إلى بلد غيره فذلك له ولا يؤخذ منه شيء.

قال ابن المواز: قال مالك: وكذلك لو قدم بتجارة من غير بلده إلى بلده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت