فهرس الكتاب

الصفحة 1366 من 9651

قال: ما سمعت ذلك ولو كانت تؤخذ منهم كذلك ما جهلناه.

قال أبو إسحاق: وإنما أراد أن يسمى ما يؤخذ منهم صدقة ولا يمسى جزية ويضعفون ذلك لتزول عنهم الذلة بصرف اسم الجزية فأنكر ذلك؛ لأن الله تعالى أراد إذلالهم، وقال: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) قال: فألزمهم الصغار والذلة، فلو سميت صدقة صاروا كالمسلمين الذين تؤخذ منهم الصدقة.

ابن وهب: وإن عمر بن عبد العزيز قال لنصارى كلب وتغلب:"لا نأخذ منكم الصدقة وعليكم الجزية"فقالوا: أتجعلنا كالعبيد؟ فقال:"لا نأخذ منكم إلا الجزية"فتوفي عمر وهو على ذلك.

فصل 3 - في مقدار الجزية

ومن كتاب ابن المواز: ولا يزاد في الجزية على ما فرض عمر بن الخطاب أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهما على أهل الورق وإن كثر يسرهم، قال ابن القاسم: ولا ينقص من ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت