وإن كانوا ضعافًا أو يصطلحوا على قيمتها، ولم ير بأخذ القيمة في مثل هذا بأسًا.
قال عنه أشهب: فإن اختلفوا في القيمة سئل أهل الصلاح كيف كان العمل عندهم [فيه] فيعمل عليه.
ومن «المدونة» : قال ابن القاسم: وإذا غلب خوارج على بلد أعوامًا فأخذوا من الناس الزكاة والجزية ثم قوتلوا، لم يؤخذ ذلك من الناس ثانية وأجزأ ما أخذوا، وقاله أبو سعيد الخدري، وسعد بن مالك، وأبو هريرة، وابن عمر وغيرهم.
قال في «كتاب ابن المواز» : وكذلك قوم غلبوا على البلاد وأخذوا الزكاة ثم غلبهم السلطان وأخرجهم منها، فلا يأخذ من الناس الزكاة ثانية، وهم مثل الخوارج وقد رأيت].