فهرس الكتاب

الصفحة 1385 من 9651

أن له أربع معادن أو أقطعها لم يضم ما يصيب في كل واحد منها إلى باقيها ولا يزكى إلا عن مائتي درهم فأكثر من كل معدن، وكل معدن كسنة مؤتنفه في الزرع، وليس كزرع في مواضع يضم بعضه إلى بعض إذا زرع في عام واحد.

وقال محمد بن مسلمة: يضم بعضها إلى بعض ويزكى الجميع كالزرع. م: وهذا أقيس.

[فصل 5 - هل يشترط في زكاة المعدن ما يشترط في الزكاة من حرية المالك له وإسلامه؟]

ومن الواضحة: قال ابن الماجشون: والشركاء في المعدن كالواحد، والعبد كالحر، والذمي كالمسلم، وذو الدين كمن لا دين له، كالركاز يجده من ذكرنا، وكذلك ذكر عنه سحنون.

وقال سحنون: لا زكاة فيه إلا على حر مسلم كحكم الزكاة، وقاله المغيرة.

قال سحنون: والشريكان فيه كشريكي الزرع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت