قال عبد الوهاب: وخالفنا أبو حنيفة، والشافعي.
ودليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم:"ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة". وقال:"وفي كل ثلاثين من البقر تبيع"فعم؛ ولأن اختلاف الصفات عليها كاختلاف الأسنان، فإذا كان اختلاف الأسنان لا يؤثر في الزكاة، فكذلك اختلاف الصفات.
[فصل 8 - في زكاة الخيل]
ولا زكاة في الخيل خلافًا لأبي حنيفة في إيجابه الزكاة في إناثها.
ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم:"عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق"وقوله:"ليس على"