فهرس الكتاب

الصفحة 1460 من 9651

قال عبد الوهاب: وخالفنا أبو حنيفة، والشافعي.

ودليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم:"ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة". وقال:"وفي كل ثلاثين من البقر تبيع"فعم؛ ولأن اختلاف الصفات عليها كاختلاف الأسنان، فإذا كان اختلاف الأسنان لا يؤثر في الزكاة، فكذلك اختلاف الصفات.

[فصل 8 - في زكاة الخيل]

ولا زكاة في الخيل خلافًا لأبي حنيفة في إيجابه الزكاة في إناثها.

ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم:"عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق"وقوله:"ليس على"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت