فهرس الكتاب

الصفحة 1467 من 9651

قال ابن القاسم: وإن كان فيهما شاتان، فإن كان في أقلهما عدد الزكاة.

م: يريد: وكونها أوجبت الشاة الثانية أخذ من كل صنف واحدة.

م: لأن زيادة ما لا يوجب حكمًا إنما هو وقص فلذلك شرطنا أن كونها أوجبت الشاة الثانية.

وإن كانت القليلة ليس فيها عدد الزكاة، يريد: أو كان كونها لم يوجب الشاة الثانية أخذ الشاتين من الكثيرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت