م: والفرق بينهما أن الثمانين الزائدة على الأربعين في الضأن وقص لا شيء فيها، والعشرة الزائدة على الثلاثين في البقر ليس هي وقصًا؛ لأنها أحالت الفريضة عن حالها.
م: ولو كانت الضأن مئة وإحدى وعشرين لأشبهت مسألة الجواميس مع البقر؛ لأن الإحدى والثمانين الزائدة على الأربعين شاة ليس بوقص، لأنها أحالت الفريضة وصارت الأربعون معزًا حينئذٍ وقصًا فوجب أن يأخذ الجميع من الكثير.
قال أبو محمد: ولو كانت مئة وخمسين ضائنة وخمسين معزًا، أو مئة وإحدى وعشرين ضائنة وأربعين معزًا ينبغي أن يأخ الجميع من الكثير.
م: صواب.
ومن المدونة: ولو كانت ثلاث مئة ضائنة، وتسعين معزة، أخذ ثلاث ضوائن، ولا