فهرس الكتاب

الصفحة 1551 من 9651

وقال مالك في كتاب ابن سحنون في العنب الذي لا يتزبب يبلغ خرصه إن لو تزبب خمسة أوسق أنه إن وجد في البلد زبيبًا فليشتره للزكاة وإن لم يبع بالبلد زبيب أخرج من ثمنه، قال ابن المواز: ليس له أن يخرج زبيبًا وليخرج ثمنًا، وقال ابن حبيب: يخرج من ثمنه وإن أخرج منه عنبًا أجزأه، وكذلك الزيتون الذي لا زيت له أو الرطب/ الذي لا يتمر إذا أخرج من حبه أجزأه.

ومن المدونة: قال مالك: ولا يخرص الزيتون أهله عليه كما يؤمنوا على الحب فإذا بلغ كيل حبه خمسة أوسق أخذ من زيته.

وفي السليمانية: ولا ينظر إليه في وقت رفعه حتى يجف ويتناهى في حال جفافه فإذا كان فيه خمسة أوسق بعد التجفيف ففيه الزكاة من زيته وإلا فلا.

ومن المدونة: وإن كان لا زيت له كزيتون مصر فمن ثمنه على ما فسرنا في النخيل والكرم.

قال ابن القاسم: ومن باع زيتونًا له زيت، أو رطبًا يكون تمرًا، أو عنبًا زبيبًا فعليه أن يأتي بزكاة ذلك زيتًا أو تمرًا أو زبيبًا من عشر أو نصف عشر، قال مالك وإن لم يضبط خرصه ولا أن يتحرى له فليؤد من ثمنه، قال: وأما لا يكون زبيبًا ولا تمرًا ولا زيتًا فإنما عليه عشر ثمنه أو نصف عشر ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت