فهرس الكتاب

الصفحة 1555 من 9651

وعلي عن مالك أنه إن خرص عالم فلا شيء عليه فيما زاد وإن خرصه جاهل فليزك الزيادة، وقال ابن نافع: يزكي الزيادة خرصه عالم/ أو غير عالم.

م: وهو القياس كالحاكم يحكم بحكم ثم يظهر أنه خطأ صراح لم يختلف فيه.

فصل [2 - في الحائط يكون فيه من أعلى التمر أو أدناه، كيف يؤخذ منه]

ومن المدونة قال مالك، وإذا كان الحائط صنفًا واحدًا من أعلى التمر أو أدناه أخذ منه، وإن كان أجناسًا أخذ من أوسطها جنسًا، ابن وهب: وقال أبو أمامة بن سهل: في قوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} قال هو الجعرور ولون حبيق فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة.

وكتب عمر بن عبد العزيز بأن يؤخذ البرني من البرني واللون من اللون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت