فهرس الكتاب

الصفحة 1557 من 9651

م: فصار في الحائط إذا كان فيه من أعلى التمر أو أدناه قولان: أحدهما: أن يؤخذ منه بعينه، والثاني: أن عليه أن يأتي بالوسط، فوجه هذا قياسًا على الماشية، ووجه الأول: أن الأصل كان أن يؤخذ زكاة كل شيء من عينه لقوله صلى الله عليه وسلم:"صدقة كل مال منه"فخصت السنة في الماشية أن يؤخذ من الوسط وبقي ما سواه على أصله.

وإن كان في الحائط أجناسًا فقولان أيضًا: أحدهما: أن يؤخذ من أوسطها جنسًا، والآخر: من كل جنس بقدره.

فوجه الأول: قياسًا على الماشية، ووجه الثاني: قياسًا على الأصل.

فصل [3 - في وقت وجوب الزكاة في الحب والثمار]

ومن المدونة: قال مالك: ومن مات وقد أزهى حائطه، وطاب كرمه، وأفرك زرعه واستغنى عن الماء وقد خرص عليه شيء أو لم يخرص فزكاة ذلك على الميت إن بلغ ما فيه الزكاة أوصى بها أم لا بلغت حصة كل وارث ما فيه الزكاة أم لا، وأما إن مات قبل الأزهاء والطيب فلا شيء عليه، والزكاة على من بلغت حصته من الورثة ما فيه الزكاة دون من لم تبلغ حصته ذلك.

فصل [4 - في المال يكون بين شركاء، كيف يزكى؟]

قال مالك: والشركاء في النخل والزرع والكرم والزيتون والذهب والورق والماشية لا يؤخذ من ذلك الزكاة حتى يكون لكل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة، وليس على من لم تبلغ حصته من ذلك مقدار الزكاة زكاة.

فصل [5 - في أخذ الزكاة عن الحوائط المحبسة في سبيل الله]

قال مالك: وتؤدى الزكاة عن الحوائط المحبسة في سبيل الله أو على قوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت