فهرس الكتاب

الصفحة 1592 من 9651

فذلك عليه واجب، بمنزلة المال يزكيه ربه عند حوله ثم يبتاع به سلعة قد حال على ثمنها أحوال عند صاحبها فإن البائع يزكي ذلك المال بعينة ثانية مكانه.

[فصل 16 - في زكاة الفطر عن العبد يشترى بالخيار، وعن الأمة تباع على المواضعة]

ومن المدونة: قال مالك: ومن ابتاع عبدًا على أن البائع والمبتاع فيه بالخيار ثلاثة أيام، أو باع أمة على المواضعة فغشيهم الفطر قبل زوال أيام الخيار والإستبراء فنفقتهم وزكاة الفطر عنهم على البائع، وسواء رد العبد مبتاعة بالخيار أم لا لأن ضمانهما من البائع حتى يخرج العبد من الخيار، والأمة من الإستبراء.

[فصل 17 - العبد المشترى بيعًا فاسدًا فطرته على مشتريه]

قال: ومن اشترى عبدًا بيعًا فاسدًا فجاءه الفطر وهو عنده فنفقته وزكاة الفطر عنه على المشتري، رده يوم الفطر أو بعده، لأنه ضمانه كان منه حتى يرده.

[فصل 18 - العبد الموروث فطرته على وارثه]

قال: ومن ورث عبدًا فلم يقبضه حتى مضى يوم الفطر فنفقته وزكاة الفطر عنه على الذي ورثه، ولو كانوا فيه أشراكًا فعلى كل واحد منهم بقدر حصته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت