فهرس الكتاب

الصفحة 1622 من 9651

فصل [11]

قال ابن حبيب في قوله تعالى: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} ، فالرفث: ما يلتذ به من أمر النساء من ذكر أو مراجعة أو غيره. وأما قوله: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} فهو الجماع.

قال: والفسوق: الذبح لغير الله.

وقال ابن عباس، وابن عمر: إنها المعاصي كلها.

والجدال: المراء حتى يغاضب صاحبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت