ما سمعه من شيء""
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن توجه ناسيًا للتلبية من فناء المسجد كان بنيته محرمًا، فإن ذكر من قريب لبى، ولا شيء عليه، وإن تطاول ذلك، او نسيه حتى فرغ من حجة فليهريق دمًا.
فصل [6 - النية تكفي في الإحرام، ولا يُسمى]
قال مالك: ويجزي من أراد الإحرام التلبية، وينوي بها ما أراد من حج أو عمرة، وتكفيه النية في الإحرام، ولا يسمى عمرة ولا حجة، وذلك أحب إلى مالك من تسمية ذلك، وإن كان قارنًا فوجه الصواب فيه أن يقول: لبيك بعمرة وحجة، يبدأ بالعمرة في نيته قبل الحج، وتجزئه النية أيضًا.
قال في كتاب ابن المواز: وكانت عائشة رضي الله عنها تسمى في الإحرام بالحج والعمرة، وكان ابن عمر يحرم فينوي.
قال عنه ابن وهب: والتسمية أحب إلي.