فهرس الكتاب

الصفحة 1641 من 9651

قال ابن المواز: ومن لبى يريد الإحرام ولم ينو شيئًا فالاستحسان: أن يفرد، والقياس: أن يقرن، ولو نوى شيئًا فنسيه فهذا قارن لابد، وقال أشهب في المجموعة.

م: لأن القرآن يجمع الحج والعمرة، فما كان نواه لا يخرج عنه.

قال ابن المواز: وإن لبى بحجتين أو عمرتين فليس إلا حجة واحدة ولا يقضي الأخرى، قال أبو محمد: يريد: وإن نوى عمرتين لم يقض الأخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت