فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 9651

ومن المدونة قال مالك: ولا تمسح على خمارها ولا على غيره، فإن فعلت أعادت الوضوء والصلاة أبدًا.

قال غيره: لأنها جاهلة، والجاهل كالعامد.

قال مالك: وإذا كان في الرأس حناء فلا يجزئ المسح عليها حتى تنزعها فتمسح على الشعر، وقد تقدمت الحجة فيه.

فصل-2 -: [مسح الأذنين في الوضوء]

ومن المدونة قال مالك رحمه الله: والأذنان من الرأس، ويستأنف لهما الماء وكذلك فعل ابن عمر.

قال مالك: فإن تركهما ساهيًا حتى صلى فلا إعادة عليه/ كالمضمضة وليعد مسحهما لما يستقبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت