فهرس الكتاب

الصفحة 1678 من 9651

يوجب ذلك عليها شيئًا.

[فصل 3 - صفة القران]

والقارن: من أحرم بعمرة وحجة معًا، أو بعمرة ثم أردف الحج/ قبل أن يطوف ويركع، وطوافه لهما طواف واحد وسعي واحد، فلذلك جبره بالهدي، فكان الإفراد أفضل.

وقال أبو حنيفة: على القارن طوافان وسعيان، وإن أصاب صيدًا، أو ما يلزمه به فدية، فجزاءان وفديتان.

ودليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها:"يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة لحجتك وعمرتك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت