فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 9651

قال غيره: ويجزئ هذا الاختلاف في شعر المرأة المنسدل، والطويل الشعر من الرجال، ومذهبه في المدونة أنه يمسح، وهو قوله: وتمسح على ما استرخى من شعرها نحو الدلالين، وكذلك الطويل الشعر من الرجال.

م وما روي عن ابن سيرين أنه ليس من السنة غسل اللحية، قيل: معناه تخليلها، وقيل: معناه لا يستأنف لها ما يغسلها به، وإنما يمر عليها يده بالماء الذي غسل به وجهه، وهذا أبين.

[فصل-5 -: في حكم التنشف بالمنديل بعد الوضوء]

قال مالك: ولا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء. وروى ابن وهب"أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة ينشف بها بعد الوضوء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت