فهرس الكتاب

الصفحة 1682 من 9651

قال: هكذا روي عن ابن عباس، وهو قول مالك وأصحابه.

قال أبو محمد: والذي تأول ابن حبيب في هذا، ليس بقول مالك، وأصحابه فيما علمت.

ومن المدونة: قال مالك: ولو أقام المكي بمصر أو بالمدينة مدة لتجارة أو غيرها، ولم يوطنها، ثم رجع إلى مكة فقرن لم يكن عليه دم القران.

قال مالك: ومن كان له أهل بمكة، وأهل ببعض الآفاق فقدم مكة متعمرًا في أشهر الحج، فهذا من مشتبهات الأمور، وأحوط له أن يهدي.

ابن القاسم: وذلك رأيي.

ابن المواز: وقال أشهب: إن كان إنما يأتي أهله بمكة منتابًا فعليه دم التمتع، وإن كان سكناه بمكة ويأتي أهله التي بغيرها منتابًا فلا هدي عليه كالمكي.

ومن المدونة: ومن/ دخل مكة في أشهر الحج بعمرة وهو يريد سكناها، ثم حج من عامه فعليه دم المتعة؛ لأنه اعتمر قبل أو يوطئها، وإنما أتى يريد السكنى، وقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت