فهرس الكتاب

الصفحة 1705 من 9651

من ماله إلا بإذن سيده فإن لم يأذن له، ولا أهدى عنه فليصم، ولا يمنعه من الصوم إلا أن يضر به.

قال أشهب: إذا أحرم فحلله سيده ثم عتق، أو حلل الصبي وليه ثم بلغ فليحرما الآن بالحج، عن حجة الإسلام.

ابن المواز: لأن قضاء ما حللهما منه لا يلزمهما، ولو نذر ذلك العبد نذرًا فلم يرد ذلك عليه حتى عتق، أو نذر سفيه بالغ ثم رشد، فذلك يلزمها، وأما الصبي فلا يلزمه إن بلغ. وكله قول مالك لا اختلاف فيه.

قال: ولو أذن له سيده في الحج ... الحج فعليه القضاء والهدى إذا عتق

قيل لأشهب: فهل يمنعه سيده أن يحل من ذلك في عمرة؟ قال: إن كان قريبًا فلا يمنعه، وإن كان بعيدًا فإما أن ... إلى قابل على إحرامه، وإما أن يأذن له في فسخه في عمرة.

قال: وإن فسد حجه فلا يلزم سيده أن يأذن له في القضاء، وذلك عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت