لقوله صلى الله عليه وسلم: «الحجر من البيت» , وإذا ثبت أنه من البيت لم يجيزه أن يطوف فيه لقوله تعالى: «وليطوفوا بالبيت العتيق» , وذلك يقتضى استيفاء جمعه, واعتبارً بطواف داخل البيت, ولأنه صلى الله عليه وسلم طاف خارج الحجر, وقال: «خذوا عنى مناسككم» .
ومن المدونة: قال مالك: ومن طاف من وراء زمزم من زحام الناس فلا بأس بذلك.
قال ابن القاسم: وكذلك إن طاف في سقائق المسجد من زحام الناس فلا بأس به, وإن طاف في سقائف ... زحام, أو فرارًا من الشمس أعلا, وكذلم عنه في المجموعة.
وقال أشهب فيها: لا يجزئ من طاف في السقائف وهو كالطائف من خارج المسجد, ومن وراء الحرم.
قال سحنون: ولا يمكن أن ينتهى الزحام إلى السقائف.
وحكة عن ابى محمد أنه قال: من طاف في سقائف المسجد لا يرجع لذلك.