فهرس الكتاب
الصفحة 1851 من 9651
قال ابن حبيب: وإن مات في الطريق فله ما أنفق إلى أن مات أنفق قليلًا أو كثيرًا.
فصل [3 - في خروج المرأة إلى الحج]
ومن المدونة قال مالك: وتحج المرأة مع وليها فإن أبى أو لم يكن لها ولي ووجدت من تخرج معه من رجال أو نساء مأمونين فلتخرج.
م: إنما قال ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة سفر يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم منها» ، والضيعة نصيبها أو كما قال: فإذا لم يكن لها ذو محرم فوجدت رجالًا ونساء مأمونين فقد أمنت مما يخاف عليها كأنها مع ذي محرم.
حجم الخط: