الناس من قابل، وهذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
قال: وقول الشافعي صحيح.
قال مالك كتاب ابن المواز: من فاته الحج بحصار العدو، أو بمرض، أو بخفاء من الهلال، أو بأي وجه غير العدو فلا يحله إلا البيت، ويحج قابلًا ويهدي، وأهل مكة وغيرهم في ذلك سواء.
قال ابن المواز: ومن دخل مفردًا بالحج أو قارنًا من الحل من مكيّ وغيره ثم فاته الحج فليحل بعمرة ولا يخرج إلى الحل، ولو دخل بعمرة فحل منها ثم أنشأ الحج من مكة، أو أردف الحج بمكة أو بالحرم، ثم فاته فهذا يخرج إلى الحل فيدخل منه، ويحل بالطواف والسعي. وقد تقدم هذا.