فهرس الكتاب

الصفحة 1881 من 9651

كما أفسد؛ لأن القارن ليس حجّه تامًا كتمام حج المفرد إلاّ بما أضاف إليه من الهدي.

قال أبو محمد: ورأيت لعبد الملك أن من أفسد حجّه مفردًا فقضى قارنًا أنّه يجزئه.

م: ووجه ذلك: أن القران مع الهدي كالإفراد؛ لأنه قضاء لحج ناقص فجبره بالدّم فصار كالصحيح، كما لو أفسده مفردًا فقضى متمتعًا أنّه يجزئه.

وفي كتاب ابن المواز: من أفسد حجّه مفردًا لم يجزئه أن يقضيه قارنًا، ولو أفسده قارنًا لم يجزئه أن يقضيه مفردًا، ولو تمتع، ثمّ أفسد حجه فقضاه مُفْرِدًَا أجزأه، وعليه دم التمتع، وهدْي للفساد، وذكرها عيسى في العتبية عن ابن القاسم، وقال: يُعجّل هدْي التمتع ويؤخّر هدّي الفساد إلى حجّة القضاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت