فهرس الكتاب

الصفحة 1917 من 9651

وإذا افتدى بشيء قبل أن يفعله ثم فعله لم يجزه.

ومن المدونة: وكذلك الإطعام والصيام حيث شاء من البلاد.

وخلافًا لأبي حنيفة، والشافعي أن النسك لا يكون إلا بمكة، وإليه ذهب ابن الجهم، وخالف في ذلك مالكًا وأصحابه.

وقال الشافعي: وكذلك الإطعام لا يكون إلا بمكة.

والدليل لمالك: أن الله تعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام أطلقا ذلك ولم يخصّا به موضعًا، فمن ادّعى خلافه فعليه الدليل.

وقد سمىّ الله تعالى الفدية نسكًا، والجزاء هدْيًا، وجعل محل الهدْي مكة، لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} ، ولم يذكر للفدية محلًا ولا سمّاها هدْيًا فأينما ذُبحت أجزأت.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن ذبح نُسك الأذى بمنى أو بمكة لم يكن عليه وقوفها بعرفة ولا خروجها إلى الحل وإن لم يدخلها منه.

قال: والصيام: ثلاثة أيام، والإطعام: ستة مساكين، مدّين مدّين لكل مسكين بِمْدّ النبي صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت