فهرس الكتاب
وإن نازعه حلال فعلى المحرم الجزاء، ولا قيمة له على الحلال، ولا يضمنا له أيضًا الجزاء؛ لأن القتل جاء من قبله حين منعهما من إرساله، يعني: إذا كان في الحل.
قال في العتبية: ولو أمسكا الصيد حتى حلاٌ فأكلاه، فعليهما جزاؤه؛ لأنه قد وجب عليهما إرساله.
قال: وخالفني أشهب فقال: لا شيء عليهما جميعًا.
فصل [10 - يجب الجزاء على من طرد سيدًا فأخرجه من الحرم، ويجب على من رمى من الحل إلى الحرم أو بالعكس]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن طرد صيدًا فأخرجه من الحرم فعليه جزاؤه.
م: قيل: إنما هذا إذا كان الصيد لا ينجو بنفسه؛ لأنه قد عرضه للقتل، فأما إن كان ينجو بنفسه فلا شيء عليه، سواء أجلاه قريبًا أو بعيدًا، وقال أشهب، ونحوه لابن القاسم في المدونة.
ومن المدونة: قال مالك: وإنْ رمى صيدًا في الحرم من الحل، أو في الحل من الحرم فقتله، فعليه الجزاء.
م: لأن من أصله أن يحرم بالأقل.